Friday, 2 August 2013

(مواقع الأميرة غير مسؤولة عن النص ومضمونه وهي على مسؤولية الناشر)


يشترط حضوره ولا يملك حق الرفض .. «حقوق الإنسان» لـ "الاقتصادية":
إتاحة استخراج الهوية الوطنية للمرأة دون موافقة ولي أمرها
"المصدر: الأقتصادية "الجمعة، 2 أغسطس/ آب، 2013
عتيق الله المطيري من جدة

كشف لـ ''الاقتصادية'' عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن المرأة لديها عدة خيارات لاستخراج الهوية الوطنية دون الرجوع إلى ولي الأمر, مشيرا إلى أن أي مواطن له الحق في استخراج الهوية الوطنية من دون أي تمييز وله الحق في التعريف بهويته وميلاده المدني, والهدف من وجود ولي الأمر هو التعريف بالمرأة والتسهيل عليها في الإجراءات النظامية فقط لدى الأحوال بحكم أنها مدرجة في سجل دفتر العائلة، وقال إن الإجراءات والنظام واضحان في إكساب المرأة حقها في إصدار الهوية الوطنية وبإمكانها أن تتقدم لأي إدارة أحوال وتستكمل بقية الإجراءات، مشيرا إلى أن الإجراءات في إدارة الأحوال المدنية تشترط التعريف عليها فقط بحكم خصوصية المرأة في مجتمعنا فيتطلب ذلك منها إحضار شخص يعرفها تسهيلا لها. وقال إن اللائحة التنظيمية لنظام الأحوال المدنية المعمول بها حاليا تعطي المرأة عدة خيارات لاستخراج الهوية الوطنية، من ذلك حضور ولي الأمر لأجل التعريف عليها من واقع إثبات سجل العائلة والتوقيع بذلك, وإذا لم تتمكن من ذلك فبإمكانها أن تتقدم بمعرف من أقاربها فوق 18 سنة، والخيار الثالث أن تأتي بامرأتين فوق 18 سنة من أجل التعريف عليها لدى إدارة الأحوال المدنية ومن ثم تستكمل بقية الإجراءات النظامية في هذا الشأن, مشيرا إلى أن كل هذه الطرق سيان، وبإمكانها استخراج الهوية الوطنية بأي من هذه الطرق في حال تقدمها للأحوال المدنية من دون موافقة ولي الأمر أو الرجوع إليه أو حضوره، ولها حرية الاختيار بالذي تراه مسهلا في استخراج الهوية الوطنية، بل إن حضور ولي الأمر الهدف منه هو التعريف فقط وتسهيل الإجراءات عليها بحكم أنها مدرجة في سجل كرت العائلة، وإذا لم يسهل ولي الأمر الإجراءات فتلجأ إلى أحد الخيارات السابقة، ولا يملك ولي الأمر حق الرفض أو الخيار مطلقا. لأنه يعد حقا من حقوقها وتعريف الإنسان بصفته، وهو إجراء معمول به في كثير من الدول لاعتبارات أمنية وخدمية, فيما قال مصدر في الأحوال المدنية إن اللائحة اختيارية للمرأة في استخراج الهوية الوطنية، ولكن بعد سبع سنوات تصبح إلزامية حال تقدمها إلى أي جهة حكومية أو خاصة فيشترط عليها استخراج بطاقة الهوية الوطنية ولا تقبل منها معاملة إلا بالهوية الوطنية.

No comments:

Post a Comment